السيد علي الطباطبائي
12
رياض المسائل
الثانية : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت . الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء . الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا . وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه . وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها ، وفي الرواية ضعف . ولو أدخل الحرة على الأمة جاز ، وللحرة الخيار إن لم تعلم إن كانت الأمة زوجة ، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة . الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها حرمت . وكذا في الرجعية خاصة . السادسة : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني . وقيل : تجزي عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد . ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل . السابعة : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته . ( السبب الرابع ) في استيفاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد ، ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين .